بحار الأنوار · رقم ٨
⟨يب، تهذيب الأحكام بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ⟩
مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ بِهَا فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 137 · باب 12 متفرقات أحكام البيوع و أنواعها من البيع الفضولي و غيره