الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
بحار الأنوار · رقم ٨

يب، تهذيب الأحكام بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ‏

مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ بِهَا فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 137 · باب 12 متفرقات أحكام البيوع و أنواعها من البيع الفضولي و غيره‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.