بحار الأنوار · رقم ٢
⟨فس، تفسير القمي قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام⟩
عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبٌ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْقَرْضَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي يَدِ الْمُحْتَاجِ وَ الصَّدَقَةَ رُبَّمَا وَقَعَتْ فِي يَدِ غَيْرِ مُحْتَاجٍ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 138 · باب 1 ثواب القرض و ذم من منعه عن المحتاجين