بحار الأنوار · رقم ٩
⟨ع، علل الشرائع بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمْ قَالَ:⟩
يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَشْكُو الْوَحْشَةَ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَتْ مِنْهُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ وَ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِ الدَّيْنِ إِنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ دِينَارَانِ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص فَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِكَيْ لَا يَجْتَرِءُوا عَلَى الدَّيْنِ وَ قَالَ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 142 · باب 2 ما ورد في الاستدانة