⟨فس، تفسير القمي أَبِي عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَغِيرَةَ [مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ⟩
مَا مِنْ غَرِيمٍ ذَهَبَ بِغَرِيمِهِ إِلَى وَالٍ مِنْ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اسْتَبَانَ لِلْوَالِي عُسْرَتُهُ إِلَّا بَرِأَ هَذَا الْمُعْسِرُ مِنْ دَيْنِهِ وَ صَارَ دَيْنُهُ عَلَى وَالِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ.
وَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ أَخَذَهُ وَ لَمْ يُنْفِقْهُ فِي إِسْرَافٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةٍ فَعَسَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَى مَنْ لَهُ الْمَالُ أَنْ يُنْظِرَهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ فَيَقْضِيَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 148 · باب 4 إنظار المعسر و تحليله و أن على الوالي أداء دينه