بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 157 · باب 6 الربا في الدين زائدا على ما مر في باب الربا و أحكامه