بحار الأنوار · رقم ٣
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 157 · باب 6 الربا في الدين زائدا على ما مر في باب الربا و أحكامه