⟨ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص سَائِلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَلْ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي الْجَبَلِيِّ فَقَالَ عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فَأَعْطِ هَذَا السَّائِلَ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقِ تَمْرٍ قَالَ فَأَعْطَاهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ بَعْدُ إِلَى النَّبِيِّ ص يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ قَدْ أَكْثَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ قَوْلِ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 157 · باب 6 الربا في الدين زائدا على ما مر في باب الربا و أحكامه