بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَبْدُ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ:⟩
سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ فَقَالَ حِينَ يَبْلُغُ أَشُدَّهُ قُلْتُ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً لَا يَحْتَلِمُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ لَهُ الْحَسَنُ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّيِّئُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 165 · باب 8 الحجر و فيه حدّ البلوغ و أحكامه