بحار الأنوار · رقم ٧
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَتَاهُ الْخَيَّاطُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْمَلُ فِيهِ وَ الْأَجْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِي وَ لَكَ فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَيْتِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 167 · باب 10 الإجارة و القبالة و أحكامهما