بحار الأنوار · رقم ٩
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَاراً سَنَتَيْنِ مُسَمَّاتَيْنِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَاكَ تَطْيِينَهَا وَ إِصْلَاحَ أَبْوَابِهَا أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 168 · باب 10 الإجارة و القبالة و أحكامهما