بحار الأنوار · رقم ١٩
⟨أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
سُئِلَ عَنِ الْقَرْيَةِ فِي أَيْدِي أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا يُدْرَى أَ هِيَ لَهُمْ أَمْ لَا سَأَلُوا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْضَهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ أَدَّى خَرَاجَهَا فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَهُ قَالَ ذَلِكَ جَائِزٌ.
وَ سُئِلَ عَنِ الْعُلُوجِ إِذَا كَانُوا فِي قَرْيَةٍ وَ عَلَيْهِمْ خَرَاجُ الرُّءُوسِ يُؤْخَذُ
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 169 · باب 10 الإجارة و القبالة و أحكامهما