بحار الأنوار · رقم ٣
⟨وَ رُوِيَ⟩
لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ مِنْ غُرْمٍ الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَكَلَ الْمَالَ وَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَ ضَمِنَهُ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَبِلْتَ ضَمَانَهُ فَالْمَيِّتُ قَدْ بَرِئَ مِنْهُ وَ قَدْ لَزِمَ الضَّامِنَ رَدُّهُ عَلَيْكَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 177 · باب 14 الكفالة و الضمان