بحار الأنوار · رقم ٤
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) أَبِي قَالَ:⟩
كَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَكَانَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَرْكَبُوا بَحْراً وَ لَا يَنْزِلُوا وَادِياً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ وَ أَبْلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَيْهِمْ.
وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 179 · باب 17 المضاربة