بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ:⟩
إِنَّ السُّكْنَى بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدَعَهَا فَعَلَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 187 · باب 2 الحبس و السكنى و العمرى و الرقبى