الأقسامبحار الأنواركتاب الاحتجاج
بحار الأنوار

لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ الضَّبِّ وَ الْيَرْبُوعِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ يَقْضِيهِمَا قَالَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَقْضِيهِ إِلَّا مُتَوَالِياً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ الْمَرْأَةَ أَوْ يُجَرِّدُهَا أَوْ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ مَا عَلَيْهِ قَالَ إِنْ جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ خَرَجَ بِدَفْقٍ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لَا يَجِدَ لَهُ شَهْوَةً وَ لَا فَتْرَةً لَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطْرِفُ بَعْدَ الْفَجْرِ أَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ يُصَلِّي فِي مَكَّةَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَنْسَى فَيَخْرُجُ فَيُصَلِّي فَإِذَا رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ رَكْعَتَيْ ذَلِكَ الطَّوَافِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الْأُسْبُوعَ وَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ أَنْ يَطُوفَ أُسْبُوعاً هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْأُسْبُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ لْيَطُفْ إِنْ شَاءَ مَا أَحَبَّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَقِفَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَشَاعِرِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ قَدْ أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ هَلْ يَصْلُحُ النَّوْمُ فِيهِ قَالَ يُكْرَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ جَنَابَةً كَيْفَ يَصْنَعُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَنَابَةِ الَّتِي فِي الثَّوْبِ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُعُودِ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ كَيْفَ هُوَ أَ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ أَوِ الْقِبْلَةَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَجُوزِ وَ الْعَاتِقِ هَلْ عَلَيْهِمَا مِنَ التَّزَيُّنِ وَ التَّطَيُّبِ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَبْنِي عَلَى مَا ظَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَفْتَحُ الصَّلَاةَ أَوْ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ وَ يَقْرَأُ وَ هَلْ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ أَوْ يُكَبِّرَ قَالَ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَلَّى إِنْ كَانَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ هَلْ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَيْدِي أَمْ لَا قَالَ تَرْفَعُ يَدَكَ شَيْئاً أَوْ تُحَرِّكُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَ وَاجِبٌ هُوَ قَالَ يُسْتَحَبُّ فَإِنْ نَسِيَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَجْهَرْنَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كَيْفَ يَصْنَعُ الرَّجُلُ قَالَ يَقُومُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ هَلْ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ نَسِيَهُ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْلِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَا هُوَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوَافِلِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ هَلْ فِيهَا تَكْبِيرٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الْأَذَانَ فَيُصَلِّي الْفَجْرَ وَ لَا يَدْرِي طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا وَ لَا يَعْرِفُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ لِمَكَانِ الْأَذَانِ قَدْ طَلَعَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ يَدْخُلُ بَيْتَ أَخِيهِ فَيَسْقِيهِ النَّبِيذَ أَوْ شَرَاباً لَا يَعْرِفُهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ شُرْبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَارِفاً فَاشْرَبْ مَا أَتَاكَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُنْكِرَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّعِبِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ شِبْهِهَا قَالَ لَا تُسْتَحَبُّ شَيْئاً مِنَ اللَّعِبِ غَيْرَ الرِّهَانِ وَ الرَّمْيِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ بَعْضَهَا ثُمَّ يُخْطِئُ فَيَأْخُذُ فِي غَيْرِهَا حَتَّى يَخْتِمَهَا ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الَّذِي افْتَتَحَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ وَ سَجَدَ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَرْجِعْ إِنْ أَحَبَّ وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا هَلْ تُجْزِي صَاحِبَ الْأُضْحِيَّةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَهُ مَا نَوَى وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأُضْحِيَّةَ عَوْرَاءَ وَ لَا يَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ نَاقِصُ الْهَدْيِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ فِي سَفِينَةٍ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَّا إِلَى الطِّينِ وَ مَاءٍ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الْفَرِيضَةَ فِي السَّفِينَةِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَوْ جُلُوساً قَالَ يُصَلُّونَ قِيَاماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً وَ يَقُومُ الْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ فَإِنْ ضَاقَتِ السَّفِينَةُ قَعَدْنَ النِّسَاءُ وَ صَلَّى الرِّجَالُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُخْطِئُ فِي التَّشَهُّدِ وَ الْقُنُوتِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُرَدِّدَهُ حَتَّى يَذْكُرَهُ أَوْ يُنْصِتُ سَاعَةً وَ يَتَذَكَّرُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَرَدَّدَ وَ يُنْصِتَ سَاعَةً حَتَّى يَذْكُرَ وَ لَيْسَ فِي الْقُنُوتِ سَهْوٌ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُخْطِئُ فِي قِرَاءَتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يُنْصِتَ سَاعَةً وَ يَتَذَكَّرَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ سُورَةً فَقَرَأَ غَيْرَهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ بَعْدَ أَنْ يَقْرَأَ نِصْفَهَا أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَى الَّتِي أَرَادَ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ تَكُنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا وَ إِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا أَحْسَنَ غَيْرَهَا فَلَا يَفْعَلُ وَ إِنْ لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلًا وَ يُؤَخِّرَ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَطُوفُ وَ يُحِلُّ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ أَحْرَمَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ اللُّقَطَةَ دَرَاهِمَ أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْهَا جَعَلَ فِي عَرْضِ مَالِهِ حَتَّى يَجِيءَ طَالِبُهَا فَيُعْطِيَهُ إِيَّاهَا وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ اللُّقَطَةَ فَيُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا ثُمَّ يَأْتِيهِ صَاحِبُهَا مَا حَالُ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا وَ لِمَنِ الْأَجْرُ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ قِيمَتَهَا قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى صَاحِبُهَا فَيَدَعَهَا وَ لَهُ أَجْرُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ وَلَدُهَا إِلَى جَنْبِهَا فَيَبْكِي وَ هِيَ قَاعِدَةٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُنَاوِلَهُ فَتُقْعِدَهُ فِي حَجْرِهَا تُسْكِنُهُ أَوْ تُرْضِعُهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بِهَا الْجُرُوحُ فِي فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ يُعَالِجَهُ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ جُرْحٌ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ تُدَاوِيَهُ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّقِيقِ يَقَعُ فِيهِ خُرْءُ الْفَأْرِ هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ إِذَا عُجِنَ مَعَ الدَّقِيقِ قَالَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُ فَلَا بَأْسَ فَإِذَا عَرَفَهُ فَلْيَطْرَحْهُ مِنَ الدَّقِيقِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ هَلْ يَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى الْمُصَلَّى أَوْ عَلَى الْحَصِيرِ فَيَسْجُدُ فَيَقَعُ كَفُّهُ عَلَى الْمُصَلَّى أَوْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ وَ بَعْضُ كَفِّهِ خَارِجٌ عَنِ الْمُصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ بِسُورَةٍ فِي النَّفَسِ الْوَاحِدِ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ قَالَ إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ شَاءَ أَكْثَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَيَسْمَعُ الْكَلَامَ أَوْ غَيْرَهُ فَيُنْصِتُ وَ يَسْتَمِعُ مَا عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ هُوَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ وَ أَنْ يَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَيَمُرَّ بِالْآيَةِ فِيهَا التَّخْوِيفُ فَيَبْكِيَ وَ يُرَدِّدَ الْآيَةَ قَالَ يُرَدِّدُ الْقُرْآنَ مَا شَاءَ وَ إِنْ جَاءَهُ الْبُكَاءُ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا إِذَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كُرِهَ إِنَاءٌ شُرِبَ فِيهِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ فِي الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِيفَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا أَصَابَ الْمَجُوسُ مِنَ الْجَرَادِ وَ السَّمَكِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ صَيْدُهُ ذَكَاتُهُ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ مَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا سَرَقَ وَ هُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ وَ إِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ أَ تَصْلُحُ قَالَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ ضَيْعَةً فَاكْنُسْ ثُمَّ انْضِحْ بِالْمَاءِ ثُمَّ صَلِّ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَاطِنِ الْغَنَمِ أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَةً أَ يَحِلُّ قَالَ لَا بَأْسَ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجِ الْعَامَ شَيْئاً أَخْرَجَ الْقَابِلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ سَنَةً وَاحِدَةً أَ يَصْلُحُ قَالَ لَا يَشْتَرِي حَتَّى تَبْلُغَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ بِحَجَّةٍ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَحْرَمَ فَقَالَ بِحَجَّةٍ فَهِيَ عُمْرَةٌ تُحِلُّ بِالْبَيْتِ فَتَكُونُ عُمْرَةً كُوفِيَّةً وَ حَجَّةً مَكِّيَّةً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ مَتَى هِيَ قَالَ يَعْتَمِرُ فِيمَا أَحَبَّ مِنَ الشُّهُورِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِيَامِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّفِّ مَا حَدُّهُ قَالَ قُمْ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ الْمَكَانُ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ أَ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى بِكَفِّهِ أَوْ ذِرَاعِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يَعُودُ لَهُ. قَالَ عَلِيٌّ قَالَ مُوسَى سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَراً(عليه السلام)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)قَالَ: ذَلِكَ عَمَلٌ وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّودِ يَقَعُ مِنَ الْكَنِيفِ عَلَى الثَّوْبِ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَرَى عَلَيْهِ أَثَراً فَيَغْسِلُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ يَغْتَسِلُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْحَمَّامِ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ اغْتَسَلَ بِغَيْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِلَّا أَنْ يَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَى الْحَوْضِ فَيَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يَشْرَبُ مِنَ الدَّوْرَقِ أَ يَشْرَبُ مِنْهُ الْمُسْلِمُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُوزِ وَ الدَّوْرَقِ وَ الْقَدَحِ وَ الزُّجَاجِ وَ الْعِيدَانِ أَ يُشْرَبُ مِنْهُ قِبَلَ عُرْوَتِهِ قَالَ لَا يُشْرَبُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَةِ كُوزٍ وَ لَا إِبْرِيقٍ وَ لَا قَدَحٍ وَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَتِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ يَحْسُبُ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَيَحْتَسِبُ كُلَّ رَكْعَةٍ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ تَرْكُ الصَّوْمِ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرَضِ أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَهُوَ يَسَعُهُ تَرْكُ الصَّوْمِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ذَبَحَ فَقَطَعَ الرَّأْسَ قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ خَطَأً أَوْ سَبَقَهُ السِّكِّينُ أَ يُؤْكَلُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّوْمَ وَ الصَّلَاةَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ لَيْسَ لَهَا إِلَّا مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ كَيْفَ تُصَلِّي فِيهَا قَالَ تَلْتَفُّ فِيهَا وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ تُصَلِّي فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلُهَا وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فِي جَمَاعَةٍ فَيَقْرَأُ إِنْسَانٌ السَّجْدَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ السَّبِخَةِ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا نَبْتٌ إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الصَّلَاةِ فَيُصَلَّى وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ السَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ وَ إِنْ قَامَ يُصَلِّي خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ الرَّجُلُ أَمَامَ الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيُقْرَأُ آخِرُ السَّجْدَةِ قَالَ يَسْجُدُ إِذَا سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي فَرِيضَةٍ فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي الرَّجُلُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَسِيلُ مِنْهُ الْقَيْحُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ غَلِيظاً وَ فِيهِ خَلْطٌ مِنْ دَمٍ فَاغْسِلْهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ غَدَاةً وَ عَشِيَّةً وَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ قَدْرُ دِينَارٍ مِنَ الدَّمِ فَاغْسِلْهُ وَ لَا تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ أُهْدِي كَذَا وَ كَذَا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا كَانَ جَعَلَهُ نَذْراً لِلَّهِ وَ لَا يَمْلِكُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَمْلِكُ غُلَامٍ أَوْ جَارِيَةٍ أَوْ شِبْهِهِ بَاعَهُ وَ اشْتَرَى بِثَمَنِهِ طِيباً يُطَيِّبُ بِهِ الْكَعْبَةَ وَ إِنْ كَانَتْ دَابَّةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَيْلَتِي وَ يَوْمِي لَكَ يَوْماً أَوْ شَهْراً وَ مَا كَانَ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا أَوِ اشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فِي الصَّفِّ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ أَوْ يَتَأَخَّرَ وَرَاءً فِي جَانِبِ الصَّفِّ الْآخَرِ قَالَ إِذَا رَأَى خَلَلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ أَ يَصْلُحُ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ أَمَّا الْأَذَانُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا حَتَّى يَنْزِلَ عَلَى الْأَرْضِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَ الْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لَا غَيْرِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ مَعاً وَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ صَوْمِ الْيَمِينِ يَصُومُهَا جَمِيعاً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ يَصُومُهَا جَمِيعاً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلَ أَوِ الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ قَالَ الْأَخُ وَ الِابْنُ وَ الْأُخْتُ وَ الِابْنَةُ وَ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنَامَ فِي الْبَيْتِ وَحْدَهُ قَالَ تُكْرَهُ الْخَلْوَةُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي إِصْبَعِهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ يَدِهِ الشَّيْءُ لِيُصْلِحَهُ لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ بِبُصَاقِهِ وَ يَمْسَحَهُ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فِي الطَّسْتِ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ فِيهَا قَالَ إِذَا غُسِلَتْ بَعْدَ بَوْلِهِ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ يَصْلُحُ فِي الدُّهْنِ قَالَ إِنِّي لَأَضَعُهُ فِي الدُّهْنِ وَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هَمَّ بِالْحَجِّ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ شَارِبِهِ وَ لِحْيَتِهِ مَا لَمْ يُحْرِمْ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ التِّجَارَةَ قَالَ إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقُنُوتَ حَتَّى رَكَعَ مَا حَالُهُ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَزُورِ وَ الْبَقَرَةِ عَنْ كَمْ يُضَحَّى بِهَا قَالَ يُسَمِّي رَبُّ الْبَيْتِ نَفْسَهُ وَ هُوَ يُجْزِي عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا حَسَرَ عَنْهُ الْمَاءُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ وَ هُوَ مَيِّتٌ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْبَحْرِ يَحْبِسُهُ فَيَمُوتُ فِي مَصِيدَتِهِ قَالَ إِذَا كَانَ مَحْبُوساً فَكُلْ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْيٍ أَوْ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ أَوْ طَيْرٍ صَرَعَهُ رَجُلٌ ثُمَّ رَمَاهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ غَيْرُهُ فَمَاتَ أَ يُؤْكَلُ قَالَ كُلْهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ إِذَا سُمِّيَ وَ رُمِيَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَلْحَقُ الظَّبْيَ أَوِ الْحِمَارَ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ نِصْفَيْنِ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ إِذَا سَمَّى وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَلْحَقُ حِمَاراً أَوْ ظَبْياً فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَصْرَعُهُ أَ يُؤْكَلُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ ذَكَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ عَنْهُ أَكَلَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ اشْتَرَى مُشْرِكاً وَ هُوَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَالَ الْعَبْدُ لَا أَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ فَخَافَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَلْحَقَ الْعَبْدُ بِالْقَوْمِ أَ يَحِلُّ قَتْلُهُ قَالَ إِذَا خَافَ أَنْ يَلْحَقَ بِالْقَوْمِ يَعْنِي الْعَدُوَّ حَلَّ قَتْلُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ فَجَحَدَهُ ثُمَّ وَقَعَتْ لِلْجَاحِدِ مِثْلُهَا عِنْدَ الْمَجْحُودِ أَ يَحِلُّ أَنْ يَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَزْدَادُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى الرَّجُلِ بِجَارِيَةٍ هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَ يَصْلُحُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيَطُولُ فِي التَّشَهُّدِ فَيَأْخُذُهُ الْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْءٍ يَفُوتُ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ الْإِمَامَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى قَوْمٍ مَيَاسِيرَ إِذَا شَاءَ صَاحِبُهُ قَبَضَهُ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى …

بحار الأنوار — كتاب الاحتجاج · ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى(ع)بغير رواية الحميري نقلناها مجتمعة لما بينها و بين أخبار الحميري من اختلاف يسير و فرقنا ما ورد برواية الحميري على الأبواب

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.