بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَارِعَ قَالَ لَا يَصْلُحُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جَرْحٌ أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 192 · باب 4 السبق و الرماية و أنواع الرهان