بحار الأنوار · رقم ٩
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً يَعْنِي الْمُوصَى إِلَيْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِي إِلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ جَمِيعاً فِيمَا أَوْصَى بِهِ إِلَيْهِ مِمَّا لَا يَرْضَى اللَّهُ بِهِ فِي خِلَافِ الْحَقِّ فَلَا إِثْمَ عَلَى الْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَدِّلَهُ إِلَى الْحَقِّ وَ إِلَى مَا يَرْضَى اللَّهُ بِهِ مِنْ سَبِيلٍ الْخَبَرَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 204 · باب 2 أحكام الوصايا