بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
فِي قَوْلِهِ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ يَعْنِي إِذَا مَا اعْتَدَى فِي الْوَصِيَّةِ وَ زَادَ فِي الثُّلُثِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 204 · باب 2 أحكام الوصايا