بحار الأنوار · رقم ١٧
⟨وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام⟩
الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ بِشَيْءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 207 · باب 2 أحكام الوصايا