⟨وَ قَالَ:⟩
لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ فَإِذَا أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَ إِذَا أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَالْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً فَإِذَا أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ فَإِذَا أَوْصَى بِمَالٍ كَثِيرٍ فَالْكَثِيرُ ثَمَانُونَ وَ مَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ كَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً.
وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ قَالَ هِيَ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهَا وَ بِمَا فِيهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَى مَا فِيهَا وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ فِيهَا شَيْءٌ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ سَبِيلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ.
وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 207 · باب 2 أحكام الوصايا