بحار الأنوار · رقم ١٧
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَاصِيَةِ لِزَوْجِهَا هَلْ لَهَا صَلَاةٌ وَ مَا حَالُهَا قَالَ لَا تَزَالُ عَاصِيَةً حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحِلَّهَا.
وَ سَأَلْتُهُ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 244 · باب 4 أحوال الرجال و النساء و معاشرة بعضهم مع بعض و فضل بعضهم على بعض و حقوق بعضهم على بعض