بحار الأنوار · رقم ٣٧
⟨وَ قَالَ عليه السلام⟩
لَا يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ إِلَّا مَلْعُونٌ أَوْ قَالَ مُنَافِقٌ فَإِنَّ الْقَذْفَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْكُفْرَ فِي النَّارِ لَا تَقْذِفُوا نِسَاءَكُمْ فَإِنَّ فِي قَذْفِهِنَّ نَدَامَةً طَوِيلَةً وَ عُقُوبَةً شَدِيدَةً.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 249 · باب 4 أحوال الرجال و النساء و معاشرة بعضهم مع بعض و فضل بعضهم على بعض و حقوق بعضهم على بعض