بحار الأنوار · رقم ٦٠
⟨وَ قَالَ ص⟩
حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَسُدَّ جَوْعَتَهَا وَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحَ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى حَقَّهَا.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 254 · باب 4 أحوال الرجال و النساء و معاشرة بعضهم مع بعض و فضل بعضهم على بعض و حقوق بعضهم على بعض