بحار الأنوار · رقم ١٨
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام⟩
فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا يَشْقُقْنَ جَيْباً وَ لَا يَلْطِمْنَ وَجْهاً وَ لَا يَدْعُونَ وَيْلًا وَ لَا يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا يَنْشُرْنَ شَعْراً.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 261 · باب 5 جوامع أحكام النساء و نوادرها