بحار الأنوار · رقم ١٣
⟨أَقُولُ ذَكَرَ فِي كِتَابِ جَوَاهِرِ الْمَطَالِبِ،⟩
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا زَوَّجَ فَاطِمَةَ عَلِيّاً عليه السلام وَ أَمْرُ اللَّهِ يَجْرِي إِلَى قَضَائِهِ وَ قَضَاؤُهُ يَجْرِي إِلَى قَدَرِهِ وَ لِكُلِّ قَضَاءٍ قَدَرٌ وَ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ وَ قَدْ أَوْجَبْتُهُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ مِنْ فِضَّةٍ إِنْ رَضِيَ عَلِيٌّ بِذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيتُ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ فَقَالَ (صلوات الله عليه وَ آلِهِ)
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 267 · باب 6 الدعاء عند إرادة التزويج و الصيغة و الخطبة و آداب النكاح و الزفاف و الوليمة