بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
لَا سَهَرَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ تَهَجُّدٍ بِالْقُرْآنِ أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ أَوْ عَرُوسٍ تُهْدَى إِلَى زَوْجِهَا.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 267 · باب 6 الدعاء عند إرادة التزويج و الصيغة و الخطبة و آداب النكاح و الزفاف و الوليمة