بحار الأنوار · رقم ٢٣
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ:⟩
كُنْتُ مَعَ أَخِي فِي طَرِيقِ بَعْضِ أَمْوَالِهِ وَ مَا مَعَنَا غَيْرُ غُلَامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ تَنَحَّ يَا غُلَامُ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَحَدَّثَ فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ فِي غَيْرِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَ لَا شُهُودٍ فَقُلْتُ يُكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَلَى فَانْكِحْهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ فِي غَيْرِهِ بِلَا شُهُودٍ وَ لَا بَيِّنَةٍ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 273 · باب 6 الدعاء عند إرادة التزويج و الصيغة و الخطبة و آداب النكاح و الزفاف و الوليمة