بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
إِنَّمَا جُعِلَتِ الشَّهَادَةُ فِي النِّكَاحِ لِلْمِيرَاثِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 273 · باب 6 الدعاء عند إرادة التزويج و الصيغة و الخطبة و آداب النكاح و الزفاف و الوليمة