بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ السُّكَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ غَيْرِهِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ يُكْرَهُ أَكْلُ النَّهْبِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 279 · باب 7 الذهاب إلى الأعراس و حكم ما ينثر فيها