بحار الأنوار · رقم ٣٤
⟨طب، طب الأئمة (عليهم السلام) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبُرْسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَرْمَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام⟩
إِذَا كَانَ بِأَحَدِكُمْ أَوْجَاعٌ فِي جَسَدِهِ وَ قَدْ غَلَبَتْهُ الْحَرَارَةُ فَعَلَيْهِ بِالْفِرَاشِ قِيلَ لِلْبَاقِرِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 291 · باب 8 آداب الجماع و فضله و النهي عن امتناع كل من الزوجين منه و ما يحل من الانتفاعات و الحد الذي يجوز فيه الجماع و سائر أحكامه