بحار الأنوار · رقم ٤٠
⟨طب، طب الأئمة (عليهم السلام) أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ يَعْلَى عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ عليه السلام⟩
إِيَّاكَ وَ الْجِمَاعَ حَيْثُ يَرَاكَ صَبِيٌّ يُحْسِنُ أَنْ يَصِفَ حَالَكَ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص كَرَاهَةَ الشُّنْعَةِ قَالَ لَا فَإِنَّكَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً كَانَ شُهْرَةً وَ عَلَماً فِي الْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 293 · باب 8 آداب الجماع و فضله و النهي عن امتناع كل من الزوجين منه و ما يحل من الانتفاعات و الحد الذي يجوز فيه الجماع و سائر أحكامه