الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
بحار الأنوار · رقم ٢

ج، الإحتجاج‏

كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ سَائِلًا عَنِ الرَّجُلِ مِمَّنْ يَقُولُ بِالْحَقِّ وَ يَرَى الْمُتْعَةَ وَ يَقُولُ بِالرَّجْعَةِ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا مُوَافِقَةً لَهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَمَتَّعَ وَ لَا يَتَسَرَّى وَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مُنْذُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ وَفَى بِقَوْلِهِ فَرُبَّمَا غَابَ عَنْ مَنْزِلِهِ الْأَشْهُرَ فَلَا يَتَمَتَّعُ وَ لَا يتحرك [تَتَحَرَّكُ نَفْسُهُ أَيْضاً لِذَلِكَ وَ يَرَى أَنَّ وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ غُلَامٍ وَ وَكِيلٍ وَ حَاشِيَةٍ مِمَّا يُقَلِّلُهُ فِي أَعْيُنِهِمْ وَ يُحِبُّ الْمُقَامَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً لِأَهْلِهِ وَ مَيْلًا إِلَيْهَا وَ صِيَانَةً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ لَا لِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ بَلْ يَدِينُ لِلَّهِ بِهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا فَخَرَجَ الْجَوَابُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْمُتْعَةِ لِيَزُولَ عَنْهُ الْحِلْفُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 298 · باب 9 وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.