بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ وُجُوهَ النِّكَاحِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا نِكَاحُ مِيرَاثٍ وَ هُوَ بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ وَ مَهْرٍ مَعْلُومٍ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ التَّرَاضِي مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ إِنَّهُ احْتِيجَ إِلَى الشُّهُودِ وَ الْمُطْلَقُ مِنْ عَدَدِ النِّسْوَةِ فِي هَذَا الْوَجْهِ مِنَ النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ وَ لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِذَا عَزَمَ عَلَى التَّزْوِيجِ
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 299 · باب 9 وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها