بحار الأنوار · رقم ١٧
⟨وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
يَا إِسْمَاعِيلُ تَمَتَّعْتَ الْعَامَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا أَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ قُلْتُ فَمَا قَالَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ قَالَ قُلْتُ فِي جَارِيَةٍ بَرْبَرِيَّةٍ فَارِهَةٍ قَالَ قَدْ قِيلَ يَا إِسْمَاعِيلُ تَمَتَّعْ بِمَا وَجَدْتَ وَ لَوْ سِنْدِيَّةً.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 306 · باب 9 وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها