⟨وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بِشْرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ:⟩
بَعَثَتْ إِلَيَّ ابْنَةُ عَمَّةٍ لِي لَهَا مَالٌ كَثِيرٌ قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ مَنْ يَخْطُبُنِي مِنَ الرِّجَالِ وَ لَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِي وَ مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي الرِّجَالِ غَيْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ الْمُتْعَةَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا عُمَرُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِيعَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ أَعْصِيَ عُمَرَ فَتَزَوَّجْنِي مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 307 · باب 9 وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها