بحار الأنوار · رقم ٢٤
⟨وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى ابْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ قَالَ:⟩
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام.
أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ أَنْ يَقُولَ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص بِكَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 307 · باب 9 وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها