بحار الأنوار · رقم ٤٠
⟨وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام⟩
فِي الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 309 · باب 9 وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها