الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
بحار الأنوار · رقم ٤٨

وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ عَلَى حُكْمِهِ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 310 · باب 9 وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.