الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
بحار الأنوار · رقم ٥٥

وَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام

أَنَّهُ قَالَ لِإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي مَا دُمْتُمَا تَدْخُلَانِ عَلَيَّ وَ ذَلِكَ لِأَنِّي أَخَافُ [أَنْ تُؤْخَذَا فَتُضْرَبَا وَ تُشْهَرَا فَيُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 311 · باب 9 وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.