بحار الأنوار · رقم ٤
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً كَمْ مَرَّةً يُرَدِّدُهَا وَ يُعِيدُ التَّزْوِيجَ قَالَ مَا أَحَبَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 312 · باب 10 أحكام المتعة
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً كَمْ مَرَّةً يُرَدِّدُهَا وَ يُعِيدُ التَّزْوِيجَ قَالَ مَا أَحَبَ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 312 · باب 10 أحكام المتعة