الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٧

ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ ظَاهِراً فَسَأَلْتُهُ أَيُّ الرَّجُلَيْنِ أَوْلَى بِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَ قَالَ الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 313 · باب 10 أحكام المتعة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.