بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨سن، المحاسن ابْنُ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:⟩
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام.
14، 15- أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 314 · باب 10 أحكام المتعة