بحار الأنوار · رقم ١٨
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ إِنَّمَا هِيَ إِجَارَةٌ فَقُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَزْدَادَ وَ تَزْدَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ الَّذِي أُجِّلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ يَكُنْ ذَلِكَ بِرِضًا مِنْهُ وَ مِنْهَا بِالْأَجَلِ وَ الْوَقْتِ وَ قَالَ يَزِيدُهَا بَعْدَ مَا يَمْضِي الْأَجَلُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 315 · باب 10 أحكام المتعة