بحار الأنوار · رقم ٢٠
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَزِيدَهَا وَ تَزِيدَكَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ تَقُولُ لَهَا اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضَاهَا وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ لَهَا عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.
14، 21- أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 315 · باب 10 أحكام المتعة