الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٢٠

ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَزِيدَهَا وَ تَزِيدَكَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ تَقُولُ لَهَا اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضَاهَا وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ لَهَا عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

14، 21- أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 315 · باب 10 أحكام المتعة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.