بحار الأنوار · رقم ٢٤
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
لِلْمُتْعَةِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 316 · باب 10 أحكام المتعة