الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
بحار الأنوار · رقم ٣٣

ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ قَالَتْ‏

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَ النِّكَاحَ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ نِكَاحٌ.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.

بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 318 · باب 10 أحكام المتعة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.