بحار الأنوار · رقم ٣٦
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
مَا تَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 318 · باب 10 أحكام المتعة