بحار الأنوار · رقم ٣٨
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام.
39- سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا رُبَّمَا تَمَتَّعَ بِكَفٍّ مِنَ الْبُرِّ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 319 · باب 10 أحكام المتعة