بحار الأنوار · رقم ١
⟨ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَ لِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا يَحِلُّ لِابْنِ زَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أُرْضِعَتْ قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 321 · باب 11 الرضاع و أحكامه