بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ب، قرب الإسناد ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ⟩
عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا تُحَرِّمُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 322 · باب 11 الرضاع و أحكامه
⟨ب، قرب الإسناد ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ⟩
عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا تُحَرِّمُ.
بحار الأنوار — الجزء 100 — ص 322 · باب 11 الرضاع و أحكامه